3 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله :
( تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهن في الرَّجم ) « 1 » .
4 - قال عبد الله بن سنان : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول :
( لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال . . . ) « 2 » .
5 - قال منصوربن حازم : إن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
( إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز ) « 3 » .
الأحكام :
1 - تُعدّ البيّنة أحد أهم طرق إثبات الدعوى في المرافعات القضائية - وقد أشرنا إلى بعض أحكامها في باب القضاء - .
2 - الأصل في البيّنة هو شهادة رجلين عادلين ، وقد تقوم امرأتان عادلتان مكان شاهد واحد - كما في بعض الموارد - فتتكون البيّنة من شهادة رجل واحد وامرأتين ، أو من أربع
هامش
( 1 ) المصدر ، باب 24 ، ص 259 ، ح 5 .
( 2 ) المصدر ، ص 260 ، ح 10 .
( 3 ) المصدر ، كتاب القضاء ، أبواب كيفية الدعوى ، باب 15 ، ص 197 ، ح 1 .