7 - شهادة النساء
القرآن الكريم :
قال الله سبحانه في آية الدَّيْن : . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . . ) ( البقرة ، 282 )
السُنَّة الشريفة :
1 - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سُئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : ( تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق . ) قلتُ : [ هل ] تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن ؟ قال : ( نعم ) . وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : ( تجوز شهادة الواحدة ) وقال :
( تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ) « 1 » .
2 - وروى الحلبي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرَّجم ، فقال :
( إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرَّجم ) « 2 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 24 ، ص 258 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر ، ح 3 .