في الوقت المحدد .
4 - إذا عرض البائع بضاعته للبيع نقداًبقيمة معينة ، وللبيع نسيئة بزيادة نسبة مئوية محددة ، ورضي المشتري بذلك ، صح البيع ( كما لو عرض السيارة للبيع نقداً بألفي دينار ، ومؤجلًا إلى سنة بزيادة 20 % عشرين بالمئة ، أي ألفين وأربعمئة دينار ) وإن كان الأحوط إتمام العقد بأقل الثمنين وأبعد الأجلين - كما جاء في حديث شريف - .
5 - إذا باع شيئاً نسيئة ( بثمن مؤجل ) إلى مدة معينة ، يجوز أن يتفق الطرفان بعد مضي فترة من المدة على إنقاص شيء من الثمن والتعجيل في تأديته قبل حلول الأجل ، ( كما لو باع البيت بمأة ألف مؤجلًا إلى سنة ، إلّا أنه عاد البائع بعد ستة شهور واتفق مع المشتري على تسديد المبلغ الآن على أن يحط منه خمسة آلاف ، مثلًا ، ورضي المشتري بذلك . )
6 - إذا كان البيع نسيئة ، وقد حان وقت تسديد الثمن المؤجل ، فهل يجوز الاتفاق على تمديد الأجل لفترة محدودة أطول بإزاء زيادة الثمن ؟
وكذلك الأمر بالنسبة للبيع النقدي ، بأن يتفق الطرفان بعد المعاملة النقدية واستحقاق البائع للثمن على تأجيل الثمن بإزاء زيادة محددة فيها ؟
الجواب : لا يجوز ذلك في الموردين ، لأنه يدخل في إطار الربا .
معاودة شراء المبيع في النسيئة
إذا باع الشخص شيئاً نسيئة ( أي بالثمن المؤجل ) فهل يجوز له أن يعود فيشتري البضاعة نفسها من المشتري مرة أخرى ؟
الجواب : يجوز ذلك . سواء كان قبل حلول الأجل أو بعده ، وسواء كان بنفس الثمن الأول من حيث الجنس والمقدار ، أم كان بجنس آخر ، ومقدار أقل أم أزيد ، وسواء كان البيع الثاني نقدياً أم مؤجلًا .
ولكن يشترط في جواز المعاملة الثانية أن لا يشترطها المتعاقدان في البيع الأول ، فلو فعلا ذلك كان باطلًا على الأحوط .
ولا يلزم أن يكون الإشتراط صريحاً في صيغة البيع الأول ، بل حتى إذا