والهميان والمنطقة ، كما يجوز له حمل الحقيبة وما إليها أو تعليقها على نفسه .
3 - الأحوط ألّا يخاط ثوبا الإحرام ولو بمقدار يسير .
4 - لو لبس الرجل المحرم الثياب المخيطة عالماً بالحرمة عامداً فعليه الكفّارة ( وهي دم شاة ) .
5 - تتكرّر الكفّارة بتكرّر اللبس ، ولو تعدّدت الملابس وجبت عليه الكفّارة بعدد تلك الملابس ، فتجب على من لبس قميصاًوسروالًا وعباءةً مثلًا ثلاث كفّارات .
6 - الرجل المضطرّ إلى لبس الثوب المخيط كالمريض يجوز له ارتداء المخيط ، لكن لا تسقط عنه الكفّارة على الأقوى .
7 - لا شيء على الجاهل والناسي إذا لبس المخيط ، لكن يجب عليه المبادرة بنزعه .
8 - إذا تعمّد لبس الثوب بعد الإحرام عالماً بحرمته فعليه أن يخرقه وينزعه من رجله .
9 - إذا احتاج المحرم إلى شدّ بطنه أو رجله أو يده بخرقة ( مثل لفاف ) فلا بأس بذلك .
الخامس : الاكتحال
يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة الاكتحال بكحل أسود فيه زينة ، أمّا لو اكتحل بغير الأسود ولم يكن فيه زينة فلا حرمة فيه ولاكفّارة عليه .
كذلك لا يجوز أن يكتحل المحرم بما فيه الطيب .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 88
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٨