كانت .
4 - إذا كان القسم من أجل إكرام صاحبه ( وليس إيغاضه ) أو كان ضرورياً لإثبات حق ودفع باطل كالقسم في المحاكمة ، فلا بأسبه .
5 - الأفضل ترك كلّ مخاصمة ومماراة وكلّ كلمة بذيئة وكلّ ما يسبّب أذىً للمؤمنين .
6 - إذا جادل صادقاً فعليه أن يستغفر اللَّه في المرة الأولى والثانية ، ولكن إذا تكرّر للمرّة الثالثة فعليه أن يكفّر بذبح شاة .
7 - إذا جادل كاذباً فعليه فيالمرةالاولى كفّارة شاة .
8 - إذا جادل كاذباً مرّتين فعليه بقرة على الأحوط .
9 - إذا جادل كاذباً أكثر من ثلاث مرّات فعليه ذبح بقرة .
العاشر : قتل هوام البدن
يحرم على المحرم قتل هوام البدن ، أمثال القمّل والبقّ والبرغوث ، وكذا يحرم إلقاؤها من على الجسم أو الثياب ، إلّا إذا كانت تسبّبضرراً أو إيذاءً بالغاً ، فعند ذلك يجوز للمحرم إبعادها أو قتلها .
ولو قتل المحرم شيئاً منها أو ألقاها من جسمه عند عدم اضرارها به وجبت عليه الكفّارة ، وكفّارته إعطاء مدّ من الطعام للفقير .
الحادي عشر : لبس الخاتم للزينة
يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة التزيّن بالخاتم ، ويجوز لبس الخاتم للثواب .
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩١