6 - يجوز للمحرم استعمال الأدوية والعقاقير أو الضمادات المعطّرة إذا اضطرّ لذلك ، كما إذا أمره الطبيب بذلك مثلًا .
7 - يجب على المحرم إزالة الروائح العطرية من بدنه أو إحرامه لو تعرّض لها اشتباهاً أو بصورةلا إرادية .
8 - في حال تكرّر استعمال العطور تتكرّر الكفّارة عليه .
9 - إذا مات المحرم بإحرام الحجّ قبل إتمامه للسعي فلا يجوز تغسيله بماء الكافور ولا حنوطه بذلك ، وكذلك الحكم في المحرم بإحرامالعمرة إذا مات قبل التقصير .
10 - لا يجوز للمحرم إمساك أنفه عن الروائح الكريهة التي قد يتعرّض لها ، لكن يجوز له الاسراع في المشي مثلًا للتخلّص منها .
11 - تجب كفّارة شاة على المحرم لو استعمل الطيب متعمّداً ، أمّا الجاهل والناسي فليس عليهما شيء ، والأحوط أن يتصدّقا بشبعة بطن مسكين .
الرابع : لبس الثياب للرجال
يحرم على الرجال خاصّة ، لبس الثياب كالقمصان والسراويل والثياب المحاكة ، وعموماً كلّ ما يصدق عليه الثوب ممّا يحيطبالجسم وله أكمام وأزرار .
وإليك التفصيل ببيان بعض ما قد تحتاج إليه من أحكام :
1 - يجوز للمرأة ارتداء الثياب ولا شيء عليها ، لكن يحرم عليها لبس القفازين الكفوف التي تستر الأصابع والكفّين .
2 - يجوز للمحرم استعمال " حزام الفتق " وإن كان مخيطاً
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 87
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٧