3 - تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه .
4 - الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال ، ولا يحرم على النساء لبس شيء من الخفّ أو الجورب أو الحذاء .
الثامن : الفسوق
يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين وبدونه والسباب والمفاخرة .
أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين ، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك ، فلا حرمة فيه .
ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه .
التاسع : الجدال
يحرم على المحرم الجدال ، وهو المخاصمة المشتملة على قول : " لا واللَّه " و " بلى واللَّه " ، وتجب الكفّارة عند التلفّظ بهذه الكلمة مرّة إذا كان كاذباً ، وثلاث مرّات إذا كان صادقاً .
وها هنا مسائل :
1 - يكفي في تحقّق الجدال الحلف بواحدة من الصيغتين " لا واللَّه " " بلى واللَّه " .
2 - إذا كان الحلف بغير العربية من اللغات ، وكان باللَّه سبحانه فإنّه محكوم بذات الأحكام على الأقوى .
3 - الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء اللَّه الحسنى وبأيّة لغة
الوجيز في مناسك الحج — صفحة 90
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٩٠