3 - أحكام الشفعة
السنة الشريفة
1 - قال الإمام الصادق عليه السلام :
« للغائب شفعة . » « 1 »
2 - يقول منصور بن حازم : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل ، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال :
« إن كان باع الدار وحَوَّل بابها إلى طريق غير ذلك ، فلا شفعة لهم ، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة . » « 2 »
الأحكام
1 - لا تثبت الشفعة بالجوار ، فلو باع المرء بيته لشخص آخر ، فلا يحق لجاره المطالبة بالشفعة ، لأن الشفعة تختص بالاشتراك المشاع في الشيء ، وليس للجار شفعة .
2 - يُستثنى من الجوار ما إذا كان هناك عقاران مستقلان ، مملوكان لشخصين ، ولكن كان الطريق اليهما مشتركاً بينهما على وجه الشيوع ، فباع أحد المالكين عقاره مضافاً إليه حصته المشاعة من الطريق ، فهنا يَثبت حق الشفعة للجار المشارك في الطريق ، فله المطالبة بالشفعة وتملك الدار والطريق معاً .
3 - الشفعة فورية ، فإذا علم الشريك ببيع حصة شريكه ، كان له المطالبة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الشفعة ، الباب 6 ، ص 320 ، ح 2 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 4 ، ص 318 ، ح 1 .