2 - شروط الشفيع
السنة الشريفة
1 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال
: « ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة . » « 1 »
2 - وقال عليه السلام :
« وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة . » « 2 »
3 - يقول علي بن مهزيار : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها ؟ أيبيعها أو ينظر مجيء شريكه صاحب الشفعة ؟ . فقال الإمام :
« إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام ، فإن أتاه بالمال وإلّا فليبع وبطلت شفعته في الأرض ، وإن طلب الأجل ، إلى أن يحمل المال من بلدٍ إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم ، فإن وافاه وإلّا فلا شفعة له . » « 3 »
الأحكام
1 - يحق للشريك أن يطالب بالشفعة إذا توافرت الشروط التالية :
ألف : أن يكون مسلماً إذا كان المشتري المشفوع عنه مسلماً أيضاً . فإذا كان الشفيع كافراً والمشفوع عنه مسلماً سقط حق الشفعة ، إذ لم يجعل الله
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب الشفعة ، الباب 6 ، ص 320 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، الباب 10 ، ص 324 ، ح 1 .