احكام المضاربة
1 - عقد المضاربة وشروط المتعاقِدَيْن
السنة الشريفة
1 - سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : أبتاع لك متاعاً ، والربح بيني وبينك ، فقال الامام : لا بأس . « 1 »
2 - روى الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يعطي المال فيقول له : ايتِ أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشترمنها ، فقال الإمام عليه السلام :
« فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه ( أي خسر فيه ) فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » « 2 »
3 - روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال :
« الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع . . . والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك . » « 3 »
4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام :
« انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو " أشده " ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفاً فليمسك
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، ص 185 ، ح 1 .
( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 181 ، ح 2 .
( 3 ) - المصدر ، ج 12 ، أبواب عقد البيع ، الباب 14 ، ص 268 ، ح 1 .