للكافرين على المؤمنين سبيلًا .
باء : أن يكون عالماً بتفاصيل الثمن بناءً على الاحتياط الوجوبي .
جيم : أن يكون قادراً على دفع الثمن ، أما إذا لم يكن مالكاً للثمن أو غير قادرعلى دفعه سقط حق الشفعة .
2 - لا يشترط في الشفيع البلوغ والعقل وعدم السفه ، وفي حال استحقاق أحد هؤلاء للأخذ بالشفعة يقوم وليه بالمهمة .
عقود المنفعة وعقود الشركة — صفحة 83
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٨٣