السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى « 1 » .
13 / روى ابن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام في المحُرم يموت : قال : يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولايحنط ، ولا يمس شيئاً من الطيب « 2 » .
14 / قال سماعة سألته عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب « 3 » .
15 / روى زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام قال : إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن
غسلناه إنسلخ ، فقال : يممّوه « 4 » .
تفصيل القول :
1 / يغسل الميت بثلاثة مياه ، فيغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بالماء الخالص ، ويراعى هذا الترتيب .
2 / وغسل الميت كغسل الجنابة ، فيبدء بالرأس ثم الأيمن فالأيسر ، والأحوط ألّا يغسل إرتماساً ، والأحوط إستحباباً أن يطهر جسده كله من
هامش
( 1 ) المصدر / ص 695 / باب 12 / ح 1 .
( 2 ) المصدر / ص 697 / باب 13 / ح 7 .
( 3 ) المصدر / ص 696 / باب 13 / ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 702 - 703 / باب 16 / ح 3 .