النجاسات قبل البدء بتغسيله . . اما قبل غسل كل عضو منه فيجب تطهيره .
3 / يجعل في الماء من السدر ثم الكافور بقدر ما يسمى أنه ماء سدر أو كافور ثم لا يخرج الماء عن إطلاقه .
4 / يكفي من الماء في الغسلات ما يفي باستيعاب الأعضاء وروي أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى الامام أمير المؤمنين عليه السلام بان يغسله بست قرب .
5 / إذا تعذر الحصول على السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل بالماء القراح ( من دون أي خليط ) بدلًا عنهما ، وإذا تعذر الماء كلياً تبدل الغسل إلى التيمم ويكفي مرة واحدة ، والأحوط ثلاثاً .
6 / لو كان لدى أهل الميت من الماء ما يكفي لتغسيله مرة واحدة ، اكتفي به وخير بين إضافة الخليط معه سدراً أو كافوراً وعدمها ، ولا يجب التيمم بدلا عن الغسلين الآخرين إلّا أنه موافق للاحتياط .
7 / إذا خافوا على الميت تناثر لحمه بالغسل لأنه كان محروقاً أو غريقاً أو ما أشبه ، فإن أمكن صب الماء عليه بلا دلك فعلوا ، وإلّا يمم بالتراب مرة واحدة ، والأحوط إستحباباً ثلاث مرات .
8 / إذا مات المُحرِم لم يمس جسمه الكافور لأنه طِيب ، ولا طِيب آخر .
9 / طريقة فعل التيمم أن يضرب المباشر له يديه على الأرض مرة أو مرتين ثم يضعهما على موضع التيمم من وجه الميت ثم يديه . والأفضل أن يضرب الأرض بيديه مرة ثانية ثم يمسحهما على يدي الميت .
آداب المرض وفقه الضمان — صفحة 51
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥١