4 / أحكام غسل الميت
السنة الشريفة :
1 / قال سليمان بن خالد : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسّل ؟ قال : بماءٍ وسدرٍ ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماءٍ وكافورٍ ، ثم اغسله أخرى بماء . قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص « 1 » .
2 / روي أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب ، إنما يغسل غسلًا واحداً فقط « 2 » .
3 / روى عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 682 / باب 2 من أبواب غسل الميت / ح 6 .
( 2 ) المصدر / ص 721 / باب 31 / ح 2 .