عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله ، قال : يُغْسَلُ ذلك ولا يعاد عليه الغسل « 1 » .
4 / قال الإمام أبو عبد الله عليه السلام : إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفّن فأصاب
الكفن قرض منه « 2 » .
5 / عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليه السلام : هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقَّع عليه السلام : يكون ذلك في بلاليع « 3 » .
6 / روى علي بن جعفر أنه سأل أخاه أبا الحسن عليه السلام : عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي « 4 » .
7 / وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم من فوقه فتغسله ، إذا قلّبته يميناً وشمالًا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه « 5 » .
تفصيل القول :
1 / يشترط في غسل الميت ، أن ينوي من يباشر الاغتسال التقرب
هامش
( 1 ) المصدر / ص 723 / باب 32 / ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة / ج 2 / ص 723 / باب 32 / ح 3 .
( 3 ) المصدر / ص 720 / باب 29 / ح 1 .
( 4 ) المصدر / باب 30 / ح 1 .
( 5 ) المصدر / ص 724 / باب 33 / ح 1 .