4 - ويجوز قراءة أيَّة سورة في الركعتين إضافة إلى الفاتحة ، إلا أن المستحب قراءة سورة ( الجمعة ) في الركعة الأولى ، وسورة ( المنافقون ) في الركعة الثانية .
5 - كما يستحب فيها قنوتان : أحدهما قبل الركوع في الركعة الأولى ، والآخر بعد الركوع في الركعة الثانية .
6 - ويبدء وقت الجمعة بزوال الشمس - كصلاة الظهر - وينتهي على الأحوط ، إذا صار ظل كل شيء مثله .
7 - وبانتهاء الوقت تفوت الجمعة على الأحوط ، فلا يكفي الاتيان بها خارج الوقت ، ولا قضاء لها ، بل يجب الاتيان بالظهر حينئذ ، والأحوط تأخيره حتى يتأكد من انتهاء وقت الجمعة .
8 - ولو انتهى الوقت وهو في الصلاة ، أتمها وصحت منه ، إماماً كان أو مأموماً .
9 - من وجبت عليه الجمعة ، وجب عليه السعي إليها ، وعدم الاكتفاء بالظهر ، إلا إذا خرج الوقت ولم يدرك الجمعة .
شروط الجمعة :
تؤدى صلاة الجمعة بدلًا عن الظهر وجوباً بالشروط التالية :
أولا : وجود الامام أو المنصوب من قبله . « 1 »
ثانياً : إكتمال العدد ، وهو على الأقل خمسة أفراد أحدهم الامام .
ثالثاً : إلقاء خطبتين قبل الصلاة .
رابعاً : إقامتها جماعة ، فلا تصح فرادى .
هامش
( 1 ) يظهر من الأدلة ان منصب إمامة الجمعة من مناصب الولاية العامة ، وهي خاصة بالإمام العادل ، وأبرز تجلياته : الامام المعصوم ، ونائبة الخاص ، ثم النائب العام ، ولدى فقدهم يجوز إقامتها بإذن عام منهم ، لمن لا يخاف وكان فيهم من يخطب ، والله العالم .