تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين " . « 1 » 7 - وقال الإمام علي عليه السلام ايضاً : " إذا شهدت المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما من صلاة الظهر " . « 2 » 8 - وروى زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام على مَن تجب الجمعة ؟ فقال : " تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمَّهم بعضهم وخطبهم " . « 3 » 9 - قال محمد بن مسلم : سألته ( اي الإمام عليه السلام ) عن الجمعة ، فقال : " بأذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الاذان فيصعد المنبر فيخطب ، ولا يصلي الناس ما دام الامام على المنبر ، ثم يقعد الامام على المنبر قدر ما يقرأ قل هو الله أحد ، ثم يقوم فيفتتح خطبةً ، ثم ينزل فيصلّي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين " . « 4 » 10 - وجاء في الحديث : " . . . وعلى الامام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع " . « 5 » 11 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : " أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة ، فحافظ عليها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " لا يسأل الله عبدٌ فيها خيراً إلا أعطاه " . « 6 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 1 ، ص 3 ، ح 6 . ( 2 ) مستدرك الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الباب 15 ، ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 2 ، ص 8 ، ح 4 . ( 4 ) المصدر ، الباب 6 ، ص 15 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر ، الباب 1 ، ص 2 ، ح 2 . ( 6 ) المصدر ، الباب 8 ، ص 19 ، ح 13 .