الثانية بسورة المنافقين " . « 1 »
18 - وقال عليه السلام ايضاً : " ينبغي للامام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردّى ببرد يمنية أو عدني . . " . « 2 »
19 - وجاء في حديث آخر " . . ويتوكأ على قوس أو عصا . . " . « 3 »
20 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، وإن فاتته فليصل أربعاً " . « 4 »
21 - وقال الإمام علي عليه السلام : " من السنّة إذا صعد الامام المنبر أن يُسَلِّم إذا استقبل الناس . " . « 5 »
22 - وجاء في حديث آخر : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " . « 6 »
تفصيل القول :
1 - تقوم صلاة الجمعة مقام صلاة الظهر من هذا اليوم ، فمن صلاها في وقتها سقطت عنه الظهر .
2 - وهي ركعتان كصلاة الصبح ، والأحوط الجهر فيها مع وجود الإمام العادل والخطبة .
3 - وإلقاء الخطبتين قبل الصلاة جزء منها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، أبواب صلاة الجمعة ، الباب 25 ، ص 38 ، ح 2 .
( 2 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 37 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر ، الباب 24 ، ص 38 ، ح 2 .
( 4 ) المصدر ، الباب 26 ، ص 41 ، ح 2 .
( 5 ) المصدر ، الباب 28 ، ص 43 ، ح 1 .
( 6 ) المصدر ، ح 2 .