بالسفر ، إلا إذا كان أهم بحيث يسقط معه تكليف الفرد بالجمعة ويسبب عدمه حرجاً شرعياً له .
وأيضاً يحرم تفويت بعض الصلاة ولو بسبب الانشغال بالأعمال الجانبية كالبيع والشراء ، وما شاكل .
ثالثاً : يشترط في إمام الجمعة كل ما ذكر من شروط إمام الجماعة ، كما تنطبق هنا كل أحكام صلاة الجماعة التي مر ذكرها فيما سبق .
رابعاً : لو تفرق المأمومون قبل الدخول في الصلاة - سواء كان أثناء الخطبة أو بعدها - بحيث قل العدد عن أربعة مأمومين ، سقطت الجمعة ووجبت إقامة الظهر ، ولو تفرق المصلون أثناء الصلاة ، حتى قل العدد عن أربعة ، فالأحوط إكمال الامام والباقين لصلاة الجمعة ، والاتيان بصلاة الظهر أيضاً .
خامساً : لو أدرك الجمعة بعد الخطبتين صحت صلاته ، بل لو أدرك الجمعة والامام في الركعة الثانية التحق به وأكمل صلاته بعد تسليم الامام .
سادساً : الشك في عدد ركعات صلاة الجمعة مبطل لها .
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات — صفحة 178
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٧٨