س : - من ملك بيتاً أو عمارة . يستفيد من بعضها للسكن ويؤجر البقية ، فهل عليه الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة . وفيما
يحصل عليه من مال الإجارة ؟
ج : - نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار أو العمارة ، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤنته .
س : - هل السيارة الخاصة . أو أية وسيلة نقلية ، يحتاجها الانسان من المؤنة ؟ وماذا لو إقتناها من فوائد سنين عديدة ؟
ج : - ما يحتاجه الانسان في حياته ، يعتبر من المؤنة ، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها ، حتى ولو إشتراها من فوائد السنين العديدة ، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن . .
س : - أني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للأكتساب . فهل عليّ فيها الخمس ؟
ج : - وسائل الكسب ليست من المؤنة إلّا إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها . ولذلك فلو كان الفرد بحيث لو دفع خمس السيارة لم يقدر على اقتناء سيارة لكسب معاشه ببقية ماله . فلا خمس عليه وإلا كان عليه الخمس .
س : - من إمتلك سيارة يعمل عليها - تارة - ويستفيد منها لحياته الشخصية تارةً أخرى فكيف يحسب خمسه فيها ؟
ج : - إن كان الغالب كونها سيارة خاصة فلا خمس عليه
أحكام الخمس — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٤