المحل فلا يجب عليك . واما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع ان تجعلها رأسمالًا للكسب ، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إنشاء الله .
س : - إني من ذوي الدخل المحدود ، ولا أستيطع أن أشتري داراً للسكن إلا بأن أدّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره ، فهل عليَّ في المدخرات الخمس ؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت .
ج : - لا خمس عليك ، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار .
س : - في بلادنا يجب على من أراد الحج ، ان يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة . فهل عليه الخمس في ثمن الحج ؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال احدى السنين أودع ثمن الحج ؟
ج : - لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤنته إذا كان مستطيعاً .
س : - من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص ، فهل عليه في مال الرهن خمس . علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة ؟
ج : - لا خمس عليه في الرهينة ، نعم لو إستغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله . فإن إستغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس .
أحكام الخمس — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٥٣