تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المحل فلا يجب عليك . واما إذا بقيت لك منها بقية تستطيع ان تجعلها رأسمالًا للكسب ، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إنشاء الله . س : - إني من ذوي الدخل المحدود ، ولا أستيطع أن أشتري داراً للسكن إلا بأن أدّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره ، فهل عليَّ في المدخرات الخمس ؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت . ج : - لا خمس عليك ، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار . س : - في بلادنا يجب على من أراد الحج ، ان يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة . فهل عليه الخمس في ثمن الحج ؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال احدى السنين أودع ثمن الحج ؟ ج : - لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤنته إذا كان مستطيعاً . س : - من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص ، فهل عليه في مال الرهن خمس . علماً بأنه لا يقدر على توفير السكن لنفسه بغير هذه الصورة ؟ ج : - لا خمس عليه في الرهينة ، نعم لو إستغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله . فإن إستغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس .