تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام الخمس — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
يشتري سيارة لابنه أو ذهباً لزينة زوجته أو ابنته ، أو يستصلح أرضا لأيام عطلته أو حتى يشتري بيتاً لابنه المقدم على الزواج ؟ ج : - لا خمس في المصاريف التي تليق بشأن الانسان ولا يسرف فيهما لأنها تعتبر من المؤنة . س : - في بعض البلاد ، يهيئ الآباء لبناتهم أمتعة البيت للاهداء إليهم عند الزواج . ( جهيزية ) فهل عليهم الخمس فيها . فيما لو لم ينقلوا ملكيتها إليهن قبل الزواج . وهل عليهم الخمس فيما إذا وفروا في البنك كل سنة مقداراً من المال لذات السبب ؟ ج : - إذا كان اقتناء هذه الأمتعة من جملة شؤون الحياة فلا خمس فيها سواءً وفرها بذاتها أو وفر مبالغ لشراءها مستقبلًا . س : - من المعلوم أن الأرض الزراعية . والبستان المستثمر . يعتبر من الرأسمال الذي عليه الخمس . ولكن لو اشترى أحد ارضاً وإستصلحها فهل عليه خمس قيمة شرائها ، أم قيمتها الآن ، وماذا لو كان لأحد بستان لسياحته ولكنه قد يبيع بعض ثمراته ؟ ج : - الأرض التي يشتريها للأستثمار عليه أن يدفع خمس قيمتها الفعلية - وليست قيمة شراءها - كذلك البستان ، ولكن البستان المشترى للسياحة الشخصية لا خمس فيه وفي فواكهه التي يأكلها اما التي يبيعها ففيها الخمس . س : - من يملك أرضاً زراعية يستثمرها وكان بحيث لو دفع