اوخرقة واحدة أو غيرها وان لم ينق بثلاث فبأكثر ، ولو مسح ثم غسل كان أكمل ، ولا يجوز استخدام الأشياء المحترمة في الاستنجاء كورقة عليها اسم الله أو الأنبياء عليهم السلام ، ولا بالعظم والروث ولو فعل كان عاصيا ، ولكن يطهر الموضع بذلك .
2 / يشترط في الاستنجاء بالمسحات الايتجاوز الغائط المحل المعتاد . وفي هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء - احتياطاً - كما يشترط ان يكون الماسح طاهراً .
3 / لا تضر النداوة في الماسح ، ولكن الرطوبة المسرية كالطين اللازب والخرقة المبللة لا يستنجي بهما احتياطاً مستحباً .
4 / انما الاستنجاء بالمسحات من الغائط ، اما الدم أو البول إذا صارا على المحل فيغسلان بالماء .
5 / إذا شك في أنه طهر نفسه بعد الخروج من دورة المياه ، فلأن من العادة ذلك فشكه ليس بشيء .
6 / لا يجب دلك موضع البول ، الا إذا شك في مانع عن التطهير فالأحوط الدلك .
هاء : الاستبراء
1 / ندب الشرع إلى الاستبراء بعد البول بالنسبة للرجال ، ليخرج ما بقي من قطرات البول في المجرى ، فإذا فعل ثم خرجت منه رطوبة لا يعلم أنها بول أو من الحبائل ( المذي والودي ) حكم له بالطهارة ولم يوجب عليه الوضوء .
2 / حقيقة الاستبراء فعل ما ينظف المجرى من بقايا البول من النضحة ونتر الآلة ، وعصرها ابتداءا من قريب الشرج إلى
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤٨