تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
اوخرقة واحدة أو غيرها وان لم ينق بثلاث فبأكثر ، ولو مسح ثم غسل كان أكمل ، ولا يجوز استخدام الأشياء المحترمة في الاستنجاء كورقة عليها اسم الله أو الأنبياء عليهم السلام ، ولا بالعظم والروث ولو فعل كان عاصيا ، ولكن يطهر الموضع بذلك . 2 / يشترط في الاستنجاء بالمسحات الايتجاوز الغائط المحل المعتاد . وفي هذه الحالة يجب غسل الموضع وأطرافه الملوثة بالماء - احتياطاً - كما يشترط ان يكون الماسح طاهراً . 3 / لا تضر النداوة في الماسح ، ولكن الرطوبة المسرية كالطين اللازب والخرقة المبللة لا يستنجي بهما احتياطاً مستحباً . 4 / انما الاستنجاء بالمسحات من الغائط ، اما الدم أو البول إذا صارا على المحل فيغسلان بالماء . 5 / إذا شك في أنه طهر نفسه بعد الخروج من دورة المياه ، فلأن من العادة ذلك فشكه ليس بشيء . 6 / لا يجب دلك موضع البول ، الا إذا شك في مانع عن التطهير فالأحوط الدلك . هاء : الاستبراء 1 / ندب الشرع إلى الاستبراء بعد البول بالنسبة للرجال ، ليخرج ما بقي من قطرات البول في المجرى ، فإذا فعل ثم خرجت منه رطوبة لا يعلم أنها بول أو من الحبائل ( المذي والودي ) حكم له بالطهارة ولم يوجب عليه الوضوء . 2 / حقيقة الاستبراء فعل ما ينظف المجرى من بقايا البول من النضحة ونتر الآلة ، وعصرها ابتداءا من قريب الشرج إلى