تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الحشفة ، مرة أو مرتين أو ثلاثاً ، ولان الناس قد يختلفون في ذلك ، فلم نجد تحديدا واحدا في الشرع ، ولكن بعض الفقهاء قال : الأولى في كيفياته ( أي الاستبراء ) ان يصبر حتى تنقطع دريرة البول ، ثم يبدء بمخرج الغائط فيطهره ، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثم يضع إبهامه فوق الذكر ، وسبّابته تحته ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ثم يعصر رأسه ثلاث مرات . « 1 » ولعل هذا أكمل الكيفيات إذا أضفنا إليها النحنحة ( أي ان يعصر الانسان نفسه حتى يخرج كل البول الذي في المجرى ) وهذا ما قاله البعض . 3 / إذا استبرء ، ثم شك فيما يخرج منه : هل هو بول أم لا ؟ يحكم عليه بالطهارة . 4 / ليس على المرأة استبراء بل يحكم على الرطوبة المشتبهة بالطهارة ، الامع العلم بأنها بول ، والأولى ان تستبرء بأية طريقة تنظف المجرى من بقايا البول من النحنحة وعصر الموضع وما أشبه . 5 / إذا خرجت منك رطوبة بالملاعبة أو بعد مرور فترة طويلة على اهراق البول بحيث تعلم أن المجرى نظيف عن البول ، فلا يحكم بنجاسة الرطوبة حتى مع عدم الاستبراء .
هامش
( 1 ) الفقيه الطباطبائي في كتاب ( العروة الوثقى ) الجزء الأول فصل الاستبراء .