تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ثم احترام القبلة واختيار موقع التخلي ، وانتهاءً بكيفية الاستنجاء والاستبراء الف : ستر العورة 1 / ان فرج الرجل هو : الإحليل والبيضتان والدبر ويبدو ان الدُبر تستره الاليتان ، والمرأة عورتها هي : القبل والدبر بالنسبة إلى أمثالها من النساء ، ويجب عليهما حجبها بأي ساتر ممكن ، من كل ناظر يعقل ، حتى المجنون والطفل إذا ميزا ، ومعنى التستر اخفاء البشرة والأحوط إخفاء الحجم أيضا . ويجب على المرأة - إضافة إلى ذلك - ستر جميع بدنها من الرجال غير المحارم ما عدا الوجه والكفين . 2 / ويحرم على المسلم النظر إلى عورة المسلم ، الا ما يحل له بالزواج أو الملك بل والاحتياط يقتضي الغض عن عورة الكافر ايضاً . 3 / ما دون القُبل والدبر ليس من العورة الواجب سترها ، وينطبق هذا الحكم على المراة بالنسبة إلى مثيلاتها ومحارمها ، وعلى الرجل بالنسبة إلى أمثاله ومحارمه ، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة ، ولكن لا يجب ذلك حتى الألية والفخذ لا يجب سترهما . 4 / ولا يجوز النظر إلى العورة عبر المرآة أو الماء الصافي ، بل وحتى البث المباشر للتلفاز ، وكلما يسمى نظرا ، والاحتياط يقتضي غض النظر عن الصور والأفلام التي تبدي عورات الناس . باء : احترام القبلة 1 / احتراما لقبلة الاسلام نهى الشرع استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط ، وان أمال عورته عنها . ويقتضي الاحتياط ألّا
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 146 | السيد محمد تقي المدرسي