ثم احترام القبلة واختيار موقع التخلي ، وانتهاءً بكيفية الاستنجاء والاستبراء
الف : ستر العورة
1 / ان فرج الرجل هو : الإحليل والبيضتان والدبر ويبدو ان الدُبر تستره الاليتان ، والمرأة عورتها هي : القبل والدبر بالنسبة إلى أمثالها من النساء ، ويجب عليهما حجبها بأي ساتر ممكن ، من كل ناظر يعقل ، حتى المجنون والطفل إذا ميزا ، ومعنى التستر اخفاء البشرة والأحوط إخفاء الحجم أيضا . ويجب على المرأة - إضافة إلى ذلك - ستر جميع بدنها من الرجال غير المحارم ما عدا الوجه والكفين .
2 / ويحرم على المسلم النظر إلى عورة المسلم ، الا ما يحل له بالزواج أو الملك بل والاحتياط يقتضي الغض عن عورة الكافر ايضاً .
3 / ما دون القُبل والدبر ليس من العورة الواجب سترها ، وينطبق هذا الحكم على المراة بالنسبة إلى مثيلاتها ومحارمها ، وعلى الرجل بالنسبة إلى أمثاله ومحارمه ، نعم يستحب ستر ما بين السرة والركبة ، ولكن لا يجب ذلك حتى الألية والفخذ لا يجب سترهما .
4 / ولا يجوز النظر إلى العورة عبر المرآة أو الماء الصافي ، بل وحتى البث المباشر للتلفاز ، وكلما يسمى نظرا ، والاحتياط يقتضي غض النظر عن الصور والأفلام التي تبدي عورات الناس .
باء : احترام القبلة
1 / احتراما لقبلة الاسلام نهى الشرع استقبالها أو استدبارها ببول أو غائط ، وان أمال عورته عنها . ويقتضي الاحتياط ألّا
فقه التطهر وسنن الزينة — صفحة 146
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٤٦