قال : فمات أبى والمال عنده ، فأرسل إلي أبو عبد اللّه وكتب عافانا اللّه وإياك ان لي عند أبى محمد ألفا وثمانمأة دينار أعطيته ينجر بها فادفعها إلى عمر بن يزيد ، قال : فنظرت في كتاب أبى فإذا فيه : لأبي موسى عندي الف وسبعمائة دينار واتجر له فيها مائة دينار وعبد اللّه بن سنان وعمر بن يزيد يعرفانه « 1 » .
ويستفاد منها ان طلب الربح بالتجارة مرغوب فيه لان الربح من فوائد اللّه والتعرض لفوائده محبوب وان كان الانسان غنيا « 2 » .
66 - عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل اللّه « 3 » .
67 - عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كان الرجل معسرا يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل اللّه « 4 » .
ويستفاد منها ان طلب المال مطلوب للشارع على حد شبّه بالجهاد في سبيل اللّه في الفضيلة ولكن يمكن ان يقال انهما لا تدلان على مطلوبية أزيد من قدر الكفاف لقوله عليه السلام : بقدر ما يقوت به نفسه وأهله « 5 » .
68 - عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 26 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 2 ) صدر هذه الرواية ورد بسند آخر في الوسائل ج 12 ص 26 نقلا عن الكافي والفقيه مع اختلاف يسير في المتن .
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 42 نقلا عن الكافي والفقيه .
( 4 ) الوسائل ج 12 / 43 نقلا عن الكافي .
( 5 ) وكذلك في الرضوي الآتي عن زكريا بن آدم ، وفيه : « ما يكف به عياله » فراجع .
( 6 ) الوسائل 12 / 43 نقلا عن الكافي .