الباب الحاد يعشر في ولاية الفقيهو فيه فصول :
الفصل الأول : في اثبات الولاية للفقيه الجامع للشرائط
القطّان ، عن أحمد الهمدانيّ ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن مروان ابن مسلم ، عن الثماليّ ، عن ابن طريف ، عن ابن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : كانت الحكماء فيما مضى من الدهر تقول : ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه : أوّلها بيت اللّه عزّ وجلّ لقضاء نسكه والقيام بحقّه وأداء فرضه والثاني أبواب الملوك الّذين طاعتهم متّصلة بطاعة اللّه عزّ وجلّ وحقّهم واجب ونفعهم عظيم وضررهم شديد ، والثالث أبواب العلماء الّذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا .
والرابع أبواب أهل الجود والبذل الّذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة ، والخامس أبواب السفهاء الّذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفزع إليهم في الحوائج ، والسادس أبواب من يتقرّب إليه من الأشراف لالتماس الهيئة والمروة والحاجة ، والسابع أبواب من يرتجى عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه ؛ والثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم ، والتاسع أبواب الأعداء الّتي تسكن بالمداراة غوائلهم ويدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم ؛ والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويؤنس بمحادثتهم . « 1 »
هامش
( 1 ) البحار 1 / 166 نقلا عن الخصال .