حرمة . « 1 » وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قوله تعالى :
« ومن دخله كان آمنا » قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود اللّه ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب اللّه ورسوله وسعى في الأرض فسادا ؟
قال : هو مثل من مكر « يكر خ ل » في الطريق فيأخذ الشاة والشيء فيصنع به الامام ما شاء قال : وسألته عن طائر ادخل الحرم ، قال : لا يؤخذ ولا يمس لأن اللّه يقول : ومن دخله كان آمنا . « 2 »
9 - يجوز للحاكم ان يتصرف في أموال النّاس
عن إسماعيل بن سعد ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرّجل يصحب الرّجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصيّة كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصّغار وطلبوا لم يجد بدّا من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السّلطان الحديث . « 3 » عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيّان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال : لا يستقيم إلّا أن يكون السّلطان قد قسّم بينهما المال فوضع على يد هذا النّصف وعلى يد هذا النّصف ، أو يجتمعان بأمر
هامش
( 1 ) الوسائل 18 / 346 نقلا عن التهذيب والفقيه .
( 2 ) الوسائل 9 / 339 نقلا عن تفسير العياشي وأورد مثله في موضع آخر نقلا عن الفقيه .
( 3 ) الوسائل 13 / 475 نقلا عن التهذيب والكافي .