أحدهما : واللّه ما كذبنا ولا كذبنا فسلّ سيفه فقال : أحلف باللّه لا أغمده حتّى تخرجين الكتاب أو يقع في رأسك ، فزعموا أنّه عليّ بن أبي طالب ، قالت : فللّه عليكما الميثاق ، إن أعطكما الكتاب لا تقتلاني ولا تصلباني ولا تردّ اني إلى المدينة ؟ قالا :
نعم ، فأخرجته من شعرها فخلّيا سبيلها ، ثمّ رجعا إلى النبيّ صلى اللّه عليه وآله فأعطياه الصحيفة فإذا فيها : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكّة انّ محمّدا قد نفر ، فإنّي لا أدري إيّاكم أراد أو غيركم ، فعليكم بالحذر . « 1 »
7 - يجب على السارق ردّ المال الذي سرق
عن صالح بن سعيد رفعه ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البيّتة عليه ولم يرد مما سرق كيف يصنع به في مال الرّجل الّذي سرقه منه ؟ أوليس عليه ردّه ؟ وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : يستسعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه . « 2 » محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : السّارق ينبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امريء مسلم . « 3 »
8 - من جنى ثم لجأ إلى الحرم
محمّد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يجنى في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم ، قال : لا تقام عليه الحدّ ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يكلّم ، ولا يبايع ، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ ، وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فانّه لم ير للحرم
هامش
( 1 ) البحار 21 / 136 نقلا عن تفسير الفرات .
( 2 ) الوسائل 18 / 500 نقلا عن الكافي والتهذيب .
( 3 ) الوسائل 18 / 501 نقلا عن التهذيب .