يفىء أو يطلق وقال إذا إلى الرّجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضى أربعة اشهر فإذا مضت أربعة اشهر أوقف فامّا ان يفىء وان لم تقف المرأة تطلب بحقها فليس بشئ ولا يقع الطلاق وان مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف ان طلبته المرأة وبعد ان يخيّر في ان يقىء أو يطلق وهو في سعة ما لم يوقف قال أبو عبد اللّه عليه السّلام هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وان أمسكها سنة وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فان مضت أربعة اشهر قبل ان يمسّها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة فان وقف امرها قيل له اما ان يفىء واما ان تطلق ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها وان كان ذلك بعد حين . « 1 » وعن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال في المولى إذا أوقف فلا ينبغي ان يجبره الامام على أن يفىء أو يطلق يعنى ان الذي ينبغي للحاكم ان يخيّره بين ان يفىء أو يطلق فإن لم يفىء أو يطلق اجبره على أن يفىء أو يطلق وجعل الخيار في ذلك اليه ولابد من أن يفىء أو يطلق إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر . « 2 » الصّدوق في المقنع : والايلاء ان يقول الرّجل لامرئته واللّه لا غيظنّك ولأ - هجرتك ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربّص به أربعة شهر فان فاء وهو ان يصلح أهله ويجامع فان اللّه غفور رحيم وان ابا ان يجامع قيل له طلق فان فعل والاحبس في حظيرة من قصب وشدّد عليه في الماكل والمشارب حتى يطلق . « 3 » الصّدوق في المقنع : وان أبى ان يجامع قيل له طلّق فان فعل والاحبس في حظيرة من قصب وشدّد عليه في الماكل والمشرب حتى يطلّق وروى أن امتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على امام المسلمين . « 4 » عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام في المؤلي إمّا أن يفيء أو يطلّق ، فان فعل وإلّا ضربت
هامش
( 1 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن الدعائم .
( 2 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن الدعائم .
( 3 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن المقنع .
( 4 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن المقنع .