حبس في حظيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق . « 1 » عليّ بن إبراهيم قال : روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام إنّه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إمّا أن ترجع إلى المناكحة ، وإمّا أن تطلّق ، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة . « 2 » العيّاشيّ عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال : كان عليّ عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق . « 3 » الجعفريّات : أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدثني موسى قال حدّثنا أبى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال اخبرني أبى ان عليا عليهما السّلام كان يقول إذا إلى الرّجل من امرأته فلا شى ، عليه حتى يمضى أربعة اشهر فان قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة اشهر وقف فاما ان يفىء أو يطلق مكانه وان لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب . « 4 » العيّاشى عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال أيما رجل إلى من امرأته فالايلا ءان يقول واللّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللّه لأغيضنّك ثمّ يقايظها ولأ سوئنّك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة اشهر فان فاء والايفاء ان يصالح فان اللّه غفور رحيم وان لم يفىء أجبر على الطّلاق ولا يقع بينهما طلاق حتّى توقف وان عزم الطلاق فهي تطليقة . « 5 » عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال الايلاء ان يقول الرّجل لامرئته واللّه لاغيضنّك واللّه لاسوئنّك ثم يهجرها فلا يجامها حتى يمضى أربعة اشهر فإذا مضت أربعة اشهر أوقف فاما ان يفىء واما ان يطلق مكانه وانه صلوات اللّه عليه أوقف عمر بن الحرث وقد آلى امرأته عند مضى أربعة اشهر اما ان
هامش
( 1 ) الوسائل 15 / 545 نقلا عن الفقيه .
( 2 ) الوسائل 15 / 546 نقلا عن تفسير القمي .
( 3 ) الوسائل 15 / 546 نقلا عن تفسير العياشي .
( 4 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن الجعفريات .
( 5 ) المستدرك 3 / 30 نقلا عن تفسير العياشي .