عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « ان امرأة عذّبت في هرّة قد ربطتها حتّى ماتت عطشاً » . « 1 »
وعن الصادق عليه السلام قال ، قال علي بن الحسين عليه السلام لابنه محمّد عليه السلام حين حضرته الوفاة : « انى قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجّةً فلم اقرعها بسوط قرعة . فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع » . « 2 »
وعن الباقر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « للدابّة على صاحبها حقوق : يبدأ بعلفها إذ انزل ، ويعرض عليها الماء إذا مرّ به ، ولا يضرب وجهها ، فانّها تسبّح بحمد ربّها ولا يقف على ظهرها إلّافي سبيل اللَّه ، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها عن المشي إلّاما تطيق » . « 3 »
وعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « انّ الدّوابّ إذا لعنت لزمتك اللّعنة » . « 4 »
وعن أمير المؤمنين عليه السلام : « لا تضربوا الوجوه ولا تلعنوها ، فان اللَّه عزّوجلّ لعن لاعنها » . « 5 »
هذا كلّه في هذه الفضيلة ولكن لابد من أن نذكر في الخاتمة امرين :
الف - ان أقسام الغيرة والحميّة المشار إليها هي بحسب الواقع وكذلك بحسب المعنى اللغوي ، ولكن بحسب المتفاهم العرفي فاستعمالها في غير المعنيين الثاني والثالث تكلف فلذا قلنا إن الشائع في استعمال العرف الغيرة هي في العفّة الخاصّة أو العامة ، ولكن الّذي يسهّل الخطب كوننا بصدد بيان الملكات من الفضائل والرّذائل وما يترتب عليها ، ولسنا بصدد
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 397 ، باب 53 ، من أبواب احكام الدّوابّ ، ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 397 ، باب 51 ، من أبواب احكام الدّوابّ ، ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 9 ، من أبواب احكام الدّوابّ ، ح 1 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، باب 10 ، من أبواب احكام الدّوابّ ، ح 8 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، ج 8 ، ص 398 ، باب 10 ، من أبواب احكام الدّوابّ ، ح 6 .