پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 83

پدیدآورندگان:

ص۸۳
قال : « كون المأمور به ممّن يجوز له النظر إليه أو اللمس له إذا توقّف عليها » « 1 » .

ويلاحظ عليه

ما ذكرناه في النكتة الثالث عشرة ، إذ العقل يحكم في بعض الموارد بوجوب القيام بهذا الأمر والنهي ولو توقّفا على النظر إلى من لا يجوز النظر إليه أو لمسه .
پاورقی
( 1 ) . راجع : نفس المصدر أيضاً .