المبحث التاسعفي جواز نفي البلد وعدم جوازه
المبحث عقدناه للتحقيق حول مشكلةٍ فقهيّة ، وهي : هل يجوز عدّ نفي البلد في عداد التعزيرات ؟ أم لا يجوز ؟ ؛ وبعبارةٍ أخرى : هل يجوز للحاكم الشرعيّ أن يحكم بتغريب بعض المجرمين - لو اجتمعت فيه شرائط التغريب - أم لا يجوز له ذلك ؟ . ولا يخفى ما للمبحث من الصلة الوثيقة بأبحاث التعزيرات الحكوميّة . وفي المبحث نكاتٌ .
النكتة الأولى
قد أشار اللّه - سبحانه وتعالى - إلى التغريب ونفي البلد في آيتين شريفتين ، وهما :
الآية الأولى : قوله - تعالى - :
« إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوا مِنَ الْأَرْضِ » « 1 » .
والآية الثانية : قوله - تعالى - :
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
هامش
( 1 ) . كريمة 33 المائدة .