عليٍّ عليه السلام » « 1 » ؛
قال :
« وهو شريح المعلوم انتفاء بعض الشرائط فيه » « 2 » .
- ثمّ تمسّك رحمه الله بالروايتين اللّتين أشرنا إليهما ، ثمّ قال : -
« . . . وبالجملة يمكن القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد الشرائط ، كالعلم ونحوه على وجهٍ يلحقه حكم القضاء الصحيح . . . وإطلاق اسم القاضي عليه لا يقتضي صحّة قضائه لا ظاهراً ولا واقعاً ؛ كما هو واضحٌ » « 3 » .
هذا . ثمّ لا خفاء في حسن نصب بعض القضاة للتحاكم بين صنفٍ خاصٍّ من الناس ، كالعسكريّين أو الروحانيّين ، فيجوز للحكم أن ينصبهم للقيام بهذه المهمّة .
وحكمُ ما حكم به قد مضى في نكات المبحث ، فلا حاجة إلى إعادته .
* * *
هامش
( 1 ) . راجع : « شرائع الإسلام » ج 4 ص 63 .
( 2 ) . راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 68 .
( 3 ) . راجع : نفس المصدر والمجلّد ص 71 .