تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
« إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 1 » . ودلالته على المختار تامّةٌ . - / ويلاحظ على قول صاحب الجواهر رحمه الله ب : « أنّ الحصر فيه ليس حصراً حقيقيّاً » « 2 » : انّ الظاهر منه كونه حقيقيّاً ، وذلك نظراً إلى دلالة لفظة « إنّما » عليه ثمّ حصر وسائط القضاء في البيّنات والأيمان ؛ ولا خفاء في أنّ الشهادة أيضاً تُعدُّ من البيّنات . ويؤيّد المختار ما ذكره أصحاب الصحاح والسنن من العامّة من قوله صلى الله عليه وآله في وقعة امرأةٍ ذات بعلٍ ثبت للنبيّ من القرائن أنّها قد زنت ولكن ما تمّت دلالة البيّنات عليه ، فقال صلى الله عليه وآله : « لو كنت راجماً بغير بيّنةٍ لرجمتها » « 3 » .
هامش
( 1 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 27 ص 232 الحديث 33663 ، « الكافي » ج 7 ص 414 الحديث 1 ؛ وانظر : « التهذيب » ج 6 ص 229 الحديث 3 ، « مستدرك الوسائل » ج 17 ص 366 الحديث 21594 . ( 2 ) . لم أعثر عليه ؛ بل قال رحمه الله بعد أن نقل الحديث : « إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصرطريق الحكم بالمعنى المزبور بالبيّنة واليمين » ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 40 ص 90 . ( 3 ) . الرواية وردت في طرقهم بصورٍ متعدّدةٍ ؛ منها : ما في المتن ؛ راجع : « مسند أحمد » ج 1 ص 336 ، « المعجم الكبير » ج 10 ص 358 ، « كنز العمّال » الرقم 40593 ؛ ومنها : « لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنةٍ رجمتها » ؛ راجع : « سنن ابن‌ماجة » الرقم 2559 ، « مسند الحميديّ » الرقم 519 ، « فتح الباري » ج 13 ص 229 ؛ ومنها : « لو كنت راجماً امرأةً عن غير بيّنةٍ لرجمت هذه » ؛ راجع : « صحيح البخاريّ » ج 8 ص 217 ، « مسند أحمد » ج 1 ص 336 ، « سنن سعيد بن منصور » الرقم 1564 ؛ ومنها : « لو كنت راجماً عن غير بيّنةٍ لرجمتها » ؛ راجع : « المعجم الكبير » ج 10 ص 358 . وفي « عوالي اللآلىء » : « وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله انّه قال في قضيّة الملاعنة : لو كنت راجماً من غير بيّنةٍ لرجمتها » راجع : المصدر ج 3 ص 618 الحديث 14 .