الفصل الأوّلفيما يجب فيه الخمس
أجمعت فقهاء الإماميّة - المتقدّمون منهم والمتأخّرون - على وجوب الخمس في سبعة أشياء :
الأوّل : غنائم دار الحرب ؛
الثاني : المَعْدِن ؛
الثالث : الكنز ؛
الرابع : ما يحصّله الغوّاص بالغوص في البحر ؛
الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام ؛
السادس : أرض اشتراها الكافر الذمّيّ من المسلمين ؛
السابع : أرباح المكاسب .
وسنفصّل الكلام حول كلّ واحدٍ من الأقسام السبعة .
تذنيبٌ
الظاهر انّه لاوجه لجعل الأقسام سبعةً ، بل الأصحّ تثليث الأقسام . وذلك بالنظر إلى أنّ الأقسام الأربعة الأولى والقسم السَّابع تشترك في كونها غنيمةً ، حيث يطلق عرفاً على