الجميع أنّها من الغنائم ، فلها مقسمٌ واحدٌ . أمّا الخامس والسادس فلا جامع بينهما وبين الأربعة الأولى والسابع ، فهما « اى الخامس والسادس » قسيما الخمسة « اى الأربعة الأولى والسابع » .
وعليه يصحّ أن يقال : يجب الخمس في ثلاثة أشياء :
الاوّل : الغنائم ، وهو يقسّم إلى الأقسام الخمسة ( غنائم دارالحرب ، المعدن ، الكنز ، الغوص ، أرباح المكاسب ) ؛
الثاني : المال الحلال المختلط بالحرام ؛
الثالث : أرضٌ اشتراها الكافر الذمّيّ من المسلمين ؛
هذا ، ولكن الظاهر انّ الفقهاء اقتفوا أثر الحديث في تسبيع الأقسام ، وقد نهجنا منهجهم في صدر المسألة اتّباعاً للحديث الشريف ، ولنصوص الفقهاء الأقدمين .
وكيف كان فالأمر في تثليث الأقسام أو تسبيعها سهلٌ .
* * *
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 82
مساهمون: الشيخ حسين المظاهري
ص٨٢