الإنسان من حيث لا يحتسب « 1 » ، بينما ذهب إلى وجوبه في مطلق الصلة والجائزة ، خطيرةً كانت أو غير خطيرةٍ « 2 » ؛ وهذا غريبٌ جداً ! .
والّذي يبدو لي - كما أومأت إليه - عدم الركون إلى صحيحة عليّ بن مهزيار . والظاهر انّ ابنمهزيار لكونه من أبناء الفُرس ما استطاع أن يسبك المعنى في لفظٍ مناسبٍ له ، ليبيّن ما هو المراد من المأخوذ من المعصوم عليه السلام .
فتلخّص ممّا قلنا جميعاً أن لاخمس في هذه الموارد كلّها .
* * * هذا تمام الكلام في مقدّمات المبحث ، وباتمامها آن لنا أن ندخل في صلب الموضوع .
هامش
( 1 ) . قال رحمه الله : « لاخمس في الميراث إلّافي الّذي ملكه من حيث لا يحتسب . . . كما إذا كان له رحمٌ بعيدٌ في بلدٍ آخر لميكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له » ؛ راجع : « العروة الوثقى » كتاب الخمس الفصل 1 تابع المسألة 49 ، ج 2 ص 389 .
( 2 ) . قال رحمه الله : « بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لمتحصل بالاكتساب ، كالهبة والهدية والجائزة » ؛ راجع : نفس المصدر .