پرش به محتوای اصلی

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحه 409

پدیدآورندگان:

ص۴۰۹

المبحث الأحدعشرفي إرث من لا وارث له

وهو السادس‌عشر من الأنفال . وفيه مسألةٌ واحدةٌ .

مسألةٌفي ما يدلّ على كونه منها

وتدلّ على كونه منها أدلّةٌ :

الدليل الأوّل :

انخراطه في « ما لامالك ولاربّ له » . وقد أشرنا مراراً إلى أنّ كلّ ما لاربّ له فهو للإمام ، كما اتّفقت الفقهاء عليه في جميع أبواب الفقه . فإرث من لا وارث له يتعلّق بالدولة الإسلاميّة . نعم ! من له الغُنم فعليه الغرم ، فعلى الدولة القيام بتكفينه وتدفينه وأداء ديونه واستيجار أحدٍ لقضاء صلواته الفائتة وصومه وغيرها ممّا يحتاج إليه .

الدليل الثاني :

روايات الباب ؛ منها :

الرواية الأولى

« وعنه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن رفاعة بن موسى عن أبان بن