المبحث الأحدعشرفي إرث من لا وارث له
وهو السادسعشر من الأنفال . وفيه مسألةٌ واحدةٌ .
مسألةٌفي ما يدلّ على كونه منها
وتدلّ على كونه منها أدلّةٌ :
الدليل الأوّل :
انخراطه في « ما لامالك ولاربّ له » . وقد أشرنا مراراً إلى أنّ كلّ ما لاربّ له فهو للإمام ، كما اتّفقت الفقهاء عليه في جميع أبواب الفقه . فإرث من لا وارث له يتعلّق بالدولة الإسلاميّة . نعم ! من له الغُنم فعليه الغرم ، فعلى الدولة القيام بتكفينه وتدفينه وأداء ديونه واستيجار أحدٍ لقضاء صلواته الفائتة وصومه وغيرها ممّا يحتاج إليه .
الدليل الثاني :
روايات الباب ؛ منها :
الرواية الأولى
« وعنه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن رفاعة بن موسى عن أبان بن