تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
السند لا بأس به ، وهو وإن كان مرفوعاً إلّاانّه لايضرّ به ، لمكان أحمد بن محمّد بن عيسى الّذي لا يروي إلّاعن الثقات « 1 » . ودلالة قوله عليه السلام : « وميراث من لا وارث له فهو له خاصّةً » على كونه من الأنفال واضحةٌ ؛ وقد أيّده الإمام عليه السلام بقوله : « وهو قوله - عزّوجلّ - : « مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ » - الآية - .

الرواية الثالثة

« عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّارٍ قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الأنفال ؟ قال : هي القرى الّتي قد خربت وانجلى أهلها فهي للّه وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام ، وما كان من الأرض الخربة لم‌يوجف عليه بخيلٍ ولاركابٍ ، وكلّ أرضٍ لاربّ لها والمعادن منها ، ومن مات وليس له مولىً فماله من الأنفال » « 2 » . السند لا بأس به ، ولا أقلّ من كونه موثّقاً لمكان إسحاق بن عمّار « 3 » . ودلالتها أيضاً ظاهرةٌ . فتلخّص ممّا قلنا جميعاً انّ إرث من لا وارث له يُعدُّ من الأنفال ، فهو للدولة الإسلاميّة . * * *
هامش
( 1 ) . راجع : « رجال النجاشي » ص 81 الرقم 198 ، « خلاصة الأقوال » ص 61 الرقم 67 ؛ وانظر : « أصول علم الرجال » ص 460 ، « معجم رجال الحديث » ج 2 ص 295 الرقم 896 . ( 2 ) . راجع : « وسائل‌الشيعة » ج 9 ص 531 الحديث 12644 ، « تفسير القمّي » ج 1 ص 254 ؛ وانظر : « بحار الأنوار » ج 19 ص 269 . ( 3 ) . قال الشَّيخ رحمه الله : « إسحاق بن عمّار الساباطيّ ، له أصلٌ وكان فطحيّاً ، إلّاانّه ثقةٌ وأصله معتمدٌ عليه » ؛ راجع : « الفهرست » ص 39 الرقم 52 ؛ وانظر : « معجم رجال الحديث » ج 3 ص 52 الرقم 1157 - 1160 .