تغلب عن أبيعبداللّه عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولامولىً ، قال :
هو من أهل هذه الآية : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ » « 1 » » « 2 » .
السند صحيحٌ . ودلالتها أيضاً واضحةٌ ، حيث عدّ الإمام عليه السلام ميراثه من مصاديق الأنفال بجعلها من مصاديق قوله - تعالى - : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » .
الرواية الثانية
« وعنه عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفع الحديث - إلى أن قال : - قال : وما كان من فتحٍ لميقاتل عليه ولميوجف عليه بخيلٍ ولاركابٍ إلّا أنّ أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه ، فكيف ما عاملهم عليه ؟ النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصّةً وليس لأحدٍ فيه شيءٌ إلّاما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلّها هي له ، وهو قوله - تعالى - : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ » أن تعطيهم منه ، « قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » ، وليس هو يسئلونك عن الأنفال ؛ وما كان من القربى وميراث من لا وارث له فهو له خاصّةً ، وهو قوله - عزّ وجلّ - : « مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى » « 3 » » « 4 » .
هامش
( 1 ) . كريمة 1 الأنفال .
( 2 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 528 الحديث 12638 ، « التهذيب » ج 4 ص 134 الحديث 8 ؛ وانظر : « الفقيه » ج 2 ص 44 الحديث 1661 ، « فقه القرآن » ج 1 ص 262 .
( 3 ) . كريمة 7 الحشر .
( 4 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 529 الحديث 12641 ، « التهذيب » ج 4 ص 126 الحديث 5 .