تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

المبحث الخامس‌في منافع البحار والأنفال من الأراضي

وهي الثامن من الأنفال . والمراد منها جميع ما في البحار من المنافع - كالسماك واللآلىء والعنبرات وغيرها - ؛ وكذلك جميع ما في الأنفال من الأراضي منها - كالشُجيرات والأيكات والحيوانات الوحشيّة والضائعة ، كالغزالات ؛ وهكذا غيرهما من منافعها - .

المسألة الاولىالمختار في المسألة

ثمّ انّه قد أشرنا مراراً إلى انّ القوم قد أجملوا في البحث عن الأنفال ومصاديقها ، كما قد أذعن وأقرّ به صاحب‌الجواهر رحمه الله في البحث عنها « 1 » . والظاهر انّ ذلك يتبع اجمال البحث عنها في الروايات . فإنّ كثيراً منها - كما نحن فيه الآن - لم‌يذكر في روايات الباب . وكيف كان فالمختار انّ هذه المنافع أيضاً تعدّ منها .
هامش
( 1 ) . قد أشرنا في مبتدأ هذا الباب إلى انّه رحمه الله قال بعد تحقيق مبحث الآجام : « . . . فانّ المسألة غير محرّرةٍ في كلام الأصحاب مع احتياجها إليه » ؛ راجع : « جواهر الكلام » ج 16 ص 123 . وهذا حكمٌ يجري في جميع مسائل الباب .