9 - قول ثانيالشهيدين رحمه الله في المسالك
قال : « المراد به الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى ، لأنّه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه » « 1 » .
هذا شرح قول المحقّق نجمالدين رحمه الله في الشرايع حيث قال :
« يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام عليه السلام مَن إليه الحكم بحقّ النيابة » .
فالشيخ زينالدين رحمه الله يرى انّ مَن إليه الحكم بحقّ النيابة هو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الإفتاء ، وهو نائب الإمام عليه السلام .
10 - قول ثاني المحقّقين رحمه الله في جامعالمقاصد
« اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع للشرائط المعبّر عنه بالمجتهد نائبٌ من قبل أئمّة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه المدخل » « 2 » .
دلالة قوله رحمه الله على ما نحن بصدده لا تحتاج إلى مزيد بيانٍ . إذ لاخفاء في أنّ المحقّق الكركيّ قائلٌ بأنّ جميع ما يقبل التفويض قد فُوّض إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وأكمل أفراد ما يقبل التفويض هو الحكومة بحيث يصير الفقيه الجامع نائباً عن الإمام فيها .
وعلى ما يظهر من عبارته انّ هذا المبنى من المتّفق عليه بين فقهاء الشيعة .
11 - قول الشيخ جعفر النجفيّ رحمه الله في كشفالغطاء
قال : « والحدود والتعزيرات بأقسامها مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو
هامش
( 1 ) . راجع : « مسالك الأفهام » - الطبعة المحقّقة - ج 1 ص 476 .
( 2 ) . راجع : « رسائل المحقِّق الكركي » ج 1 ص 142 ؛ وانظر : « جواهر الكلام » ج 21 ص 396 .