تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

9 - قول ثانيالشهيدين رحمه الله في المسالك

قال : « المراد به الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الفتوى ، لأنّه نائب الإمام عليه السلام ومنصوبه » « 1 » . هذا شرح قول المحقّق نجم‌الدين رحمه الله في الشرايع حيث قال : « يجب أن يتولّى صرف حصّة الإمام عليه السلام مَن إليه الحكم بحقّ النيابة » . فالشيخ زين‌الدين رحمه الله يرى انّ مَن إليه الحكم بحقّ النيابة هو الفقيه العدل الإماميّ الجامع لشرائط الإفتاء ، وهو نائب الإمام عليه السلام .

10 - قول ثاني المحقّقين رحمه الله في جامع‌المقاصد

« اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع للشرائط المعبّر عنه بالمجتهد نائبٌ من قبل أئمّة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه المدخل » « 2 » . دلالة قوله رحمه الله على ما نحن بصدده لا تحتاج إلى مزيد بيانٍ . إذ لاخفاء في أنّ المحقّق الكركيّ قائلٌ بأنّ جميع ما يقبل التفويض قد فُوّض إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وأكمل أفراد ما يقبل التفويض هو الحكومة بحيث يصير الفقيه الجامع نائباً عن الإمام فيها . وعلى ما يظهر من عبارته انّ هذا المبنى من المتّفق عليه بين فقهاء الشيعة .

11 - قول الشيخ جعفر النجفيّ رحمه الله في كشف‌الغطاء

قال : « والحدود والتعزيرات بأقسامها مرجعها إلى الإمام أو نائبه الخاصّ أو
هامش
( 1 ) . راجع : « مسالك الأفهام » - الطبعة المحقّقة - ج 1 ص 476 . ( 2 ) . راجع : « رسائل المحقِّق الكركي » ج 1 ص 142 ؛ وانظر : « جواهر الكلام » ج 21 ص 396 .
فقه الولاية والحكومة الإسلامية — صفحة 61 | الشيخ حسين المظاهري