2 - الدعوى الثّانية
القول بأنّ الواجبات والتكاليف الّتي كانت على عاتق أهل البيت عليهم السلام كلّها ثابتةٌ على عاتق الفقيه أيضاً . بمعنى انّ الولاية التشريعيّة كانت من واجباتهم عليهم السلام ، فهي الآن على عاتق الفقيه من غير تفاوتٍ .
وهذا معنى ولاية الفقيه المطلقة .
3 - الدعوى الثّالثة
القول بأنّ ولايةالفقيه تُعدّ من الأحكام الأوّليّة ، فهي كالصلاة والصوم وغيرهما من الفرائض العباديّة . وبعبارةٍ أخرى : ليست هذه الولاية من الأحكام الثانويّة الّتي تختصّ بزمنٍ دون زمنٍ - كزمن الهَرَج والاضطراب - ، بل هي من الأحكام الأوّليّة الّتي شُرّعت لجميع الأعصار والأمصار .
4 - الدعوى الرّابعة
القول بثبوت الولاية للفقيه على تغيير عناوين الأحكام لو كانت هناك مفسدةٌ ومصلحةٌ ملزمةٌ . فللفقيه بما له الولاية - ومضت الإشارة إلى أنّ ولايته من الأحكام الأوّليّة - أن يحكم بتغيير عناوين الأحكام لوتقتضيه مصلحةٌ أو مفسدةٌ تامّةٌ ملزمةٌ .
وما صدر عن الميرزا الشيرازيّ الكبير رحمه الله بالنسبة إلى حرمة التنباك ومن سيّدنا الأستاذ الإمام الخمينيّ رحمه الله بالنسبة إلى عطلة الحجّ يُعدّ من هذا القبيل .
5 - الدعوى الخامسة
القول بوجوب نصب الوليّ جميع الولاة والحكّام في نظام الحكم بواسطةٍ أو بلاواسطةٍ .