تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
إلى مكّة ويطوف بالبيت ويصلّى ركعتين صلاة الطواف ، ويسعى بين الصفا والمروة بنحو ما مرّ في أعمال العمرة . ثمّ يطوف بالبيت أيضاً طواف النساء ويصلّى ركعتين له وطواف النساء وكذا صلاته ليس من اجزاء الحج لكنّه واجب وما لم يفعله الحاج تحرم عليه النساء ، وكذا الطيب والصيد على الأحوط ، والأحسن أن يفعل الطواف وكذا صلاته في يوم العيد ، والّا فيوم الحادي عشر لكن يجوز التأخير إلى بعد أيام التشريق بلا فصل ولو لم يوفّق فإلى آخر ذي حجة لا بأس به . المسألة 433 - كيفيّة الطواف وصلاته والسعي تكون كما مرّ في العمرة ، سواء طواف الزيارة ، وطواف النساء . وإنّما الفرق في النيّة فقط ، نية طواف العمرة ، أو طواف الزيارة في الحج ، أو طواف النساء . المسألة 434 - وقت هذه الاعمال بعد أعمال منى ولا يجوز على الأحوط أدائها قبل عرفات أو مشعر أو منى . ولكن قد يجوز أدائها قبل عرفات : 1 - المرأة التي تخاف طروّ الحيض أو النفاس بعد العرفات . 2 - الشيخ وكذا الشيخة الذي يعجز عن الرجوع إلى مكّة أو يعسر عليه للزحام بعداً . 3 - المريض الذي يخاف عجزه عن الاعمال بعداً للزحام . 4 - من يعلم أنّه لا يمكنه الرجوع إلى مكّة لاىّ
مناسك الحج والعمرة — صفحة 196 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي