تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
المسألة 370 - وتحصل من جميع ما مرّ في مسائل عرفات ومشعر أن هناك خمسة أوقات ، وقتان لوقوف عرفات وثلاثة أوقات لوقوف مشعر . وللحاج بلحاظ درك هذه الأوقات الخمسة وعدم دركها اثنا عشر فرضاً . واحد منها مربوط بمن لم يدرك هذه اصلًا وستّ صور لمن يدرك الوقوفين بنحو . وخمس صور لمن أدرك أحد هذه الأوقات الخمسة . وتفصيل هذه أن ، 1 - من لم يدرك شيئاً من الوقوفين بنحو . وحجّه باطل فيعدل في نيّته من احرام الحج إلى احرام العمرة المفردة على الأحوط ويعمل عمل المفردة وجوباً وان جاء بهدى من الإبل أو الغنم يذبحه احتياطاً قرباناً . ويستحب ان يبقى مع الحاج في منى بحال الاحرام ثمّ يعمل عمل العمرة المفردة ويخرج من الاحرام ، ثمّ لو كان تركه للوقوفين عمداً يجب الحج في العام المستقبل ، وكذا لو كان تركه الوقوفين بغير عمد لكن بقيت استطاعته أو كان قد استقر عليه الحج من قبل . ولو كان حجه تمتعاً لزم في العام المستقبل اتيان العمرة أيضاً ، عمرة التمتع ، لكمال ارتباطها بالحج . 2 - من أدرك الوقوفين الاختياريين وجحه صحيح بلا إشكال .