تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج والعمرة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المسألة 367 - يجوز للضعفاء وأرباب العذر كأكثر النساء والأطفال والشيوخ والمرضى ، والموظفين لأمور هؤلاء وكذا لمن يخاف من العدو في وقوفه وأمثال ذلك ، اتيان وقوف المشعر في ليلة العيد والحركة في نفس الّليل إلى منى . لكن الأحوط وجوباً عدم الحركة قبل منتصف الّليل ، بل وان أمكنهم يقفون كسائر الناس بين الطلوعين . وأيضاً ما ذكرنا من جواز الوقوف ليلًا لا رباب العذر ليس لمن يأتي الحج نيابة عن الغير ، سواء كان النائب من هؤلاء المعذورين أو الموظفين لأمور هؤلاء . المسألة 368 - لو ترك الوقوف نسياناً أو لعذر آخر أي وقوف ما بين الطلوعين ، يكفى الوقوف من طلوع الشمس إلى الظهر في المشعر ولو قليلًا جداً وهذا هو الوقوف الاضطراري للمشعر . ولو ترك هذا عمداً فحجّه باطل . المسألة 369 - فقد ظهر من مطاوي كلمات ما سبق أن لوقوف مشعر ثلاثة أوقات : واحد اختياري واثنان اضطراريان : الوقت الاختياري ما مرّ من طلوع الفجر إلى الشمس ، والوقت الاضطراري الأوّل ليلة العيد للضعفاء والمرضى والموظفين لأمورهم ، والوقت الاضطراري الثاني من طلوع شمس يوم العيد إلى الظهر ، لمن لم يدرك الوقتين قبل .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 174 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي