المسألة 352 - الوقوف ، نفس التوقف في عرفات ، للّه تعالى ، راكباً كان أو راجلًا ، قاعداً أو قائماً أو متحركاً أو مضطجعاً أو . . . وحتّى نائماً ، لكن النوم أو الاغماء المستوعب لجميع وقت الوقوف ، أي من ظهر عرفة إلى المغرب ، أو عدم النية أي كون الوقوف بلا قصد يوجب البطلان .
المسألة 353 - الأحوط الوقوف من أوّل الظهر إلى المغرب وعدم الخروج من عرفات قبل المغرب ، فلا يصلى صلاة الظهر والعصر من عرفة خارج عرفات ثمّ يمضى إلى عرفات ، على الأحوط .
المسألة 354 - عرفات تكون خارج الحرم وتكون قريباً من أربع فراسخ من مكّة القديمة ، وحدودها صحراء « ثويّه » و « عرنة » و « نمرة » إلى « ذي المجاز » ، ومن « مأزمين » وهو مضيّق بين عرفات ومزدلفة إلى آخر حدّ الوقوف ، ونفس هذه الحدود خارجة من عرفات ولا يكفى الوقوف في تلك الحدود .
المسألة 355 - جبل الرّحمة جبل في عرفات وجزء منها لكن الوقوف في أعلاها مكروه ، بل يستحب الوقوف في أسفله ، جانبه الأيسر بقياس الجائى من مكّة ، لكن لو اضطرّ من جهة الزحام إلى الوقوف في أعلاه لا بأس به .
مناسك الحج والعمرة — صفحة 165
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص١٦٥